المحقق الأردبيلي

74

مجمع الفائدة

ولو بذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله وجب ، ولو وهب له مالا يستطيع به لم يجب القبول . ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب ، ولا يجب القبول .

--> ( 1 ) راجع الوسائل الباب 1 وغيره من أبواب وجوب الحج .